للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٤ - باب الكفن في ثوبين]

قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.

قال (ح): ويحتمل أن يكون للوقعة (١٠٣٧).

قال (ع): الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر (١٠٣٨).

قوله:. فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.

قال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: "إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ .... " وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.

قال (ح): قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (١٠٣٩).

قال (ع): لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (١٠٤٠).

قلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.


(١٠٣٧) فتح الباري (٣/ ١٣٦).
(١٠٣٨) عمدة القاري (٨/ ٥١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٦).
(١٠٣٩) فتح الباري (٣/ ١٣٧).
(١٠٤٠) عمدة القاري (٨/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>