للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠ - باب شرب النَّاس والدواب والأنّهار (٣٤٩)

قال (ح): أراد بهذه التّرجمة أن الأنّهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، وذكر فيه حديثين.

أحدهما: حديث أبي هريرة: "الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْدٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلى رَجُلٍ وِزْرٌ ... " الحديث.

وفيها: "وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ تُرِدْ أَنْ يَسْقِي كَانَ ذَلِكَ حسَنَاتٍ" والمقصود منه أنّها تشرب بإرادته وبغير إرادته، ومع ذلك يؤجر، وثبت المقصود من الإباحة المطلقة فيطابق التّرجمة (٣٥٠).

قال (ع): هذا بمعزل عن المطابقة وبعد عظيم، لأنّ التّرجمة في بيان أن ماء الأنّهار لا تختص بأحد وليست معقودة في حصول الأجر بقصد صاحب الدابة وبغير قصده إذا شربت منه (٣٥١).


(٣٤٩) كذا في المخطوطات الثلاث، وفي صحيح البخاريّ "شرب النَّاس وسقي الدواب من الأنّهار".
(٣٥٠) فتح الباري (٥/ ٤٦).
(٣٥١) عمدة القاري (١٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>