للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٧ - باب الشروط الّتي لا تحل

قوله: لتستفرغ صحفتها.

قال (ح): المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدّم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (١٠٣٨).

قال (ع): هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة الّتي تشبع الخمسة (١٠٣٩).

قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإِساءة، والعجب أنّه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.


(١٠٣٨) فتح الباري (٩/ ٢٢٠).
(١٠٣٩) عمدة القاري (٢٠/ ١٤٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠٦ - ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>