للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩ - باب ليجعل آخر صلاته وترًا

وقوله: "اجْعَلوُا .... الخ".

قال (ح): استدل به بعض من قال بوجوب الوتر، وتعقب بأن صلاة اللّيل ليست واجبة على من خوطب بذلك، فكذلك آخرها، والأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليله (٨٧٦).

قال (ع): هذا قول وَاه, لأنّ الدلائل قامت على وجوب الوتر، ثمّ سرد الأحاديث الضعيفة وشهرتها في كتب الخلاف يغني عن الإِطالة، ومما عد منها حديث علي مرفوعًا: "يَا أَهْلَ اْلقُرْآنِ أَوْتِروُا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحبُّ اْلوِتْرَ".

وأورد كلام الخطابي وهو قوله: تخصيصه أهل القرآن بالأمر على أن الوتر غير واجب، إذ لو كان واجبًا لكان عامًا ولم يختص به الخواص دون العوام، ورده بأن أهل القرآن لغة يتناول كلّ من معه شيء من القرآن، ولو كان آية فيهم، ثمّ أورد حديث ابن مسعود مثل حديث علي وزاد فيه: فقال أعرابي:- ما تقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك (٨٧٧).

فنقض ما أسس ولم يتيقظ لذلك.

قوله: إِن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير.

قال (ح): هذا يدلُّ على كون الوتر نفلًا (٨٧٨).


(٨٧٦) فتح الباري (٢/ ٤٨٨).
(٨٧٧) عمدة القاري (٧/ ١١ - ١٣).
(٨٧٨) فتح الباري (٢/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>