للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٤ - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصّلاة

قال (ح): وجه التسوية بينهما أنّه ربما ظهر من كلّ منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام، فأشار إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أن يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كلّ منهما كلام مفهم أو لا (٩٨٥).

قال (ع): لا نسلم ذلك وإنّما يدلُّ على أن كلّ واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقًا (٩٨٦).

قلت: فغفل عما يدل عليه:

قوله: "من البصاق .... الخ" فإن مفهومه أن بعضه لا يجوز.


(٩٨٥) فتح الباري (٣/ ٨٤).
(٩٨٦) عمدة القاري (٧/ ٢٩١).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٠) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: ولا أبالي أن فهمي موافق لابن حجر في دعواه الإِشارة إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، وأخالفه في الإِقتصار على احتمال التفرقة المذكورة.
بل أقول: إنَّ ما لا يجوز من ذلك مصرح به في الحديث بقوله "فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه ولكن عن شماله" والعجب من العيني رحمه الله تعالى من قوله: إنَّ التّرجمة تدل على الجواز المطلق من غير قيد، واستدل على هذا الإِطلاق بما رواه بعده، والحال أن ما رواه صريح بالمطابقة على أن الجواز مقيد بجهة الشمال وتحت القدم، وكونها اليسرى، ثمّ إن نظرنا إلى تغيظه - صلّى الله عليه وسلم - على جميع أهل المسجد على ما فعله واحد منهم، ندرك منه الحرمة الشديدة فيمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>