للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

[٢١٩ - باب فضل من مات له ولد]

قوله: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ" فقالت امرأَة: واثنان؟ قال: "واثنان".

قال (ح): أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (١٠٠٥).

قال (ع): فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (١٠٠٦).

قوله: "واثنان".

قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.

قال (ح): الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (١٠٠٧).

قال (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع (١٠٠٨).


(١٠٠٥) فتح الباري (٣/ ١٢٢).
(١٠٠٦) فتح الباري (٨/ ٣٢).
(١٠٠٧) فتح الباري (٣/ ١٢٢).
(١٠٠٨) عمدة القاري (٤/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>