للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٤٤ - باب حرق الحصير يسد به الدم]

قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (١٢٠٠).

قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (١٢٠١).

قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.

وقوله: ليشد به الدم.

قال (ح): أي مجرى الدم (١٢٠٢).

قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (١٢٠٣).

قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.


(١٢٠٠) فتح الباري (١٠/ ١٧٤).
(١٢٠١) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).
(١٢٠٢) فتح الباري (١٠/ ١٧٤).
(١٢٠٣) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>