للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر]

قال (ح): أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرًا، أو المراد إنقطاع الدم أصلًا والأول أوفق (٦٥٠).

قال (ع): هذا يقتضي في دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأنّ حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأوّل أوفق مردودة بل الثّاني الموافق (٦٥١).


(٦٥٠) فتح الباري (١/ ٤٢٩).
(٦٥١) عمدة القاري (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>