للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال (ع): ليس كذلك بل معناه: اذكروا حين أذن. (٨٩٣).

كذا قال، وقد نقله (ح) وقال: فيه نظر.

[سورة الحجر]

قوله: قال سالم: اليقين الموت.

قال (ح): إطلاق اليقين على الموت مجاز لأنّ الموت لا يشكّ فيه (٨٩٤).

قال (ع): فيه نظر لا يخفى (٨٩٥).

[سورة النحل]

قوله: وقال غيره، أي غير مجاهد {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة معناها الاعتصام.

قال (ح): المراد بالغير أبو عبيدة، فإن هذا هو كلامه بعينه، وقرره غيره، فقال: إذا وصلة بين الكلامين، والتقدير: فإذا أخذت في القراءة. (٨٩٦).

قال (ع): هذا على قول الجمهور حتّى قال صاحب التوضيح: هذا إجماع إِلَّا ما روى عن أبي هريرة ومالك وداود أنّهم قالوا: الإستعاذة بعد القراءة أخذًا بظاهر القرآن.


(٨٩٣) عمدة القاري (١٩/ ٣).
(٨٩٤) فتح البارى (٨/ ٣٨٤).
(٨٩٥) عمدة القاري (١٩/ ١٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٨٩٦) فتح الباري (٨/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>