للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠ - باب هل يدخل النِّساء والولد في الأقارب

ذكر فيه حديث أبي هريرة في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}

قال (ح): موضع الشّاهد منه قوله في الحديث: "يَا صَفِيَّةُ، وَيَا فَاطِمَةُ"، فإنّه سوّى أوَّلًا بين عشيرته فعم، ثمّ خص بعض البطون، ثمّ ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، فدل على دخول النِّساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضًا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا (٤٨٣).

قال (ع): فيه نظر، لأنّ الدلالة أي دلالة من أنواع الدلالات، وكذلك قولة: وعلى عدم التخصيص، وكيف وجه هذه الدلالة، فلا دلالة هنا أصلًا على ما ذكره يعرف ذلك بالتأمل (٤٨٤).

قلت: لو تأمل لعرف وجه الدلالة والله المستعان.


(٤٨٣) فتح البارى (٥/ ٣٨٢).
(٤٨٤) عمدة القاري (١٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>