للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٣ - باب ما يكره من الخداع في البيع]

قال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك ممّا يؤدِّي معناه، ومن أسهل ما يردّ عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - جعله بالخيار (٢٢٦).

قال (ع): هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (٢٢٧).

قلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض.


(٢٢٦) فتح الباري (٤/ ٣٣٨).
(٢٢٧) عمدة القاري (١١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>