للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٥ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد]

قوله: "تُلْبسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبهِا" ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد (٨٦١).

قال (ع): هذا الذي قاله هذا لم يقل به أحد ممّن له ذوق في معاني التركيب لأنّه ظن أن معنى قوله: "مِنْ ثَوْبِهَا" بعضًا من ثوبها، بأن تدخلها في ثوبها حتّى تصير كلتاهما في ثوب واحد، وهذا لم يقل به أحد، ويعسر ذلك عليهما جدًا في الحركة، وإنّما فسروا قوله في الحديث: "لتلبسها" يعني لتعيرها جلبابًا لا تحتاج إليها (٨٦٢).

قال: وفيه: لِيَخْرُجِ اْلعَوَاتِقُ ..... الخ.

قال ابن بطّال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام، والناس قليل فأريد التكثير بحضورهن.

ورده الكرماني بأنّه يحتاج إلى التاريخ والنسخ لا يثبت إِلَّا باليقين (٨٦٣).

قال (ح): وقد أفتت به أم عطية بعد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بمدة،- ولم يثبت عن أحد من الصّحابة مخالفتها في ذلك صريحًا (٨٦٤).


(٨٦١) فتح الباري (٢/ ٤٦٩) وفي النسخ الثلاث "ليلبسها صاحبه" وهو خطأ.
(٨٦٢) عمدة القاري (٦/ ٣٠٢).
(٨٦٣) عمدة القاري (٦/ ٣٠٣).
(٨٦٤) فتح الباري (٢/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>