للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٩ - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتّى يأذن له أو يترك

قال (ح): أورد فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة بلفظ: "وَأَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أخِيهِ" وإلى ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر: "لَا يبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيِه حتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ" (٢٤٤).

قال (ع): الذي، وقع في الكتاب للإشارة إليه له وجه، وأمّا الإشارة إلى ما ليس في كتابه فوجه بعيد لكونه غير مذكور في كتابه مع أن الاستثناء يختص بالنِّكاح (٢٤٥).

كذا قال، وقد أكثر من إنكار الإشارة إلى موضع آخر مطلقًا، والآن فصل بين ما في الكتاب وما ليس في غيره، ثمّ تخصيصه الإستثناء بالنِّكاح لا يردّ عليّ المصنف؛ لأنّه يكون في البيع بالقياس، ولا سيما وقد وقع في رواية النسائي التقييد في البيع أيضًا.

قوله: مثل ذلك، إلى مثل حديث عمر الماضي قرييًا في طلحة من عبيد الله.

تكلف الكرماني هنا فقال: قوله: مثل ذلك أي مثل حديث أبي بكر في وجوب المساواة، قال: ولوقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها.


(٢٤٤) فتح الباري (٤/ ٣٥٣).
(٢٤٥) عمدة القاري (١١/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>