للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٨ - باب إمامة العبد والمولى]

. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.

قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده (٧٦٤).

قال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (٧٦٥).

قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.


(٧٦٤) فتح الباري (٢/ ١٨٦).
(٧٦٥) عمدة القاري (٥/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>