للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٨ - باب من قال لامرأته: أنت عَلَيَّ حرام

ذكر حديث ابن عمر من طريق اللَّيث تعليقًا عن نافع عن ابن عمر قال: لو طلقت مرّة أو مرتين، فإن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن طلقتها ثلاثًا حرمت عليك.

قال الكرماني: جواب لو محذوف، والتقدير لكان خيرًا، ولو حرف النّهي [أو لو حرف التمني] فلا تحتاج للجواب.

قال (ح): بل التقدير في الجواب لكان لك الرجعة (١٠٦٦).

قال (ع): هو معنى قول الكرماني لكان خيرًا، وقد قدره القرطبي فأنت مأمور بالرجعة، فهذا قدر الجزاء بمثل أو قريب ممّا قدره الكرماني فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه (١٠٦٧).


(١٠٦٦) فتح الباري (٩/ ٣٧٣).
(١٠٦٧) عمدة القاري (٢٠/ ٢٤٠).
قال البوصيري (ص ٣٠٩) إنِّي تأملت العبارات كلها فلم أجد الفرق بين كلامي الكلاماني وابن حجر إِلَّا بالعموم والخصوص، فقولك: لكان لك الرجعة داخل تحت عموم لكان خيرًا فالخصومة محسومة من ذاتها من غير حكم حاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>