للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٧ - باب إذا احتلمت المرأة]

قال (ح): إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرَّجل كذلك لموافقة صورة السؤال، ثمّ للإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون لرجل كما حكاه ابن المنذر عن إبراهيم النخعي.

وقد استبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد (٥٩٦).

قال (ع): فإن قلت: حكم الرَّجل إذا احتلم مثل حكم المرأة، فما وجه تقييد هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها؟

قلت: الجواب عنه بوجهين:

أحدما: أن صورة السؤال كان في المرأة فقيد الباب بها لموافقة صورة السؤال.

والثّاني: فيه الإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرَّجل، فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرَّجل في مثل هذا، إلى أن قال: ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد، وكأن النووي لم يقف على هذا فاستبعد صحته عنه (٥٩٧).

قلت: انظر وتعجب.


(٥٩٦) فتح الباري (١/ ٣٨٨) والمجموع (٢/ ٤٩) ومصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨١).
(٥٩٧) عمدة القاري (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>