للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩ - باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال]

قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى أن النّهي المطلق عن مسِّ الذكر باليمين كما في الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا (٣٦٣).

قال (ع): هذا كلام فيه خباط لأنّ الحاصل في متني الحديث واحد وكلاهما مقيد.

أمّا الأوّل: فإن قوله: "إِذَا أتَى الْخَلَاءَ" هو كناية عن البول، والجزاء قيد الشرط.

وأمّا الثّاني: فصريح، فكيف يقول: المطلق منهما محمول على المقيد مع أن المفهوم منهما جميعًا النّهي عن مسِّ الذكر باليمين عند البول (٣٦٤).


(٣٦٣) فتح الباري (١/ ٢٥٤).
(٣٦٤) عمدة القاري (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧) قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٤٣) حاصل كلامهما أن ابن حجر يقول: بين حديث الباب والذي قبله الإِطلاق في الذي قبله، والتقييد في حديث الباب، والعيني يقول: في كليهما التقيد ولا إطلاق أصلًا، وأمّا الحكم فمتفقان عليه، وهو إباحة مسِّ الذكر فيما عدا ما ذكر، والحكم يستدعي إيراد نصّ الحديثين أوَّلًا، ثمّ يتأمل بها الإِطلاق والتقييد، وبعد أن ذكر الحديثين قال: وعند التأمل يظهر أن إتيان الخلاء كناية عن البول، وحينئذ فلا فرق بين الحديثين، ثمّ يقال لابن حجر: فلأي شيءٍ لم يعكس الإِطلاق والتقييد، فيقال: الخلاء قيد في البول؟ فما قاله العيني ظاهر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>