للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣١ - بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

قوله في حديث جابر أبي ذلك البحر ابن عبّاس.

قال (ح): هو من تقديم الوصف على الموصوف (١١٦٢).

قال (ع): هو عطف بيان لقوله البحر (١١٦٣).

قوله: وتلى [قرأ]، قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...} الآية.

قال (ح): قال الطحاوي: لو تواتر الحديث بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأنّ كلّ ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير، وقد أجمع على [حل] الحمار الوحشى وكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. انتهى (١١٦٤).

وما ادعاه من الإِحماع مردود، فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي يختلف في نظيره من الحيوان الوحشى كالهر.

قال (ع): دعواه الرد مردودة، لأنّه فهم عكس ما أراد الطحاوي، إذ مراده كل ما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا


(١١٦٢) فتح البارى (٩/ ٦٥٥).
(١١٦٣) عمدة القاري (٢١/ ١٣١).
(١١٦٤) فتح الباري (٩/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>