للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٧ - باب وضع الأكف على الركب]

قال (ح): بعد أن ذكر الآثار المنقولة مرفوعها وموقوفها في تفريق الأصابع على الركب في الركوع، وأثر ابن عبّاس في التطبيق، وأثري عمر وسعد بن أبي وقّاص في أن ذلك كان أوَّلًا, ثمّ أمروا بوضع الكفين على الركبتين، وأثر علي: إنَّ شئت وضعت كفيك على ركبتيك، وإن شئت طبقت، هو ظاهر في أن عليًا كان يرى التخيير، فإما أنّه لم يبلغه النّهي كما لم يبلغ ابن مسعود، وإما أنّه بلغه لكن حمله على التنزيه لا على التّحريم (٧٩٨).

قال (ع): بعد أن استبعد كون ابن مسعود لم يبلغه النّهي لكونه قديم الإسلام، وكان صاحب نعل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ولم يفارقه حتّى مات فحمله على أنّه لم يبلغه النّهي مع ذلك بعيد لكن يحمل إمّا على كراهة التنزيه أو التحيير يعني كعلي، لأنّ التخيير ينافي الكراهة (٧٩٩).

ثمّ ذكر جميع ما ذكره (ح) غير ناسب إليه شيئًا، فمن أراد أن ينزه بصره فليقابل كلامه بكلام السابق، وصنع في (باب يكبر وهو ينهض بين السجدتين) مثل هذا، وأسند وذكر في أول (باب سنة الجلوس) كلامًا يتعلّق بأم الدَرداء هل المراد به الكبرى أو الصغرى.

واستدل (ح) على أنّها الصغرى بأن الأثر من رواية مكحول عنها وهو أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى (٨٠٠).


(٧٩٨) فتح الباري (٢/ ٢٧٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٨٢ - ٨٣).
(٧٩٩) عمدة القاري (٦/ ٦٤).
(٨٠٠) فتح الباري (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>