للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب تحريض النّبيّ

قال (ح): هو بالضاد المعجمة الحث على الشيء، ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف (٢٥٨).

قال (ع): إذا كان كلّ منهما يستعمل بمعنى واحد لا يكون تصحيفًا، فإن أنكر استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان (٢٥٩).

قلت: فيه شيئان.

أحدهما: إلزام المانع بإقامة الدّليل.

والثّاني: لا يلزم. من ترادفهما وقوعهما معًا في الرِّواية والكلام إنّما هو بقيد الرِّواية لا مطلق التجويز.

قال (ح) في الكلام. على:


(٢٥٨) فتح الباري (١/ ١٨٤).
(٢٥٩) عمدة القاري (٢/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>