للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٨ - باب قراءة القرآن بعد الحدث]

قال (ح) قال ابن بطّال: فيه حجة على من كره قراءة القرآن على غير وضوء أي حديث ابن عبّاس في قراءة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - الآيات ومن آخر سورة آل عمران بعد أن استيقظ ثمّ توضأ وصلّى صلاة اللّيل.

وتعقبه الكرماني قال: فإن قلت: رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لا ينام قلبه فلا ينتقض وضوءه.

وسبقه ابن المنير وزاد وأمّا وضوءه فلعلّه جدده أو كان أحدث بعد ذلك فتوضأ، وهذا الثاني جيد لأنّه لما أعقب النوم، بالوضوء كان ظاهرًا في أنّه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضؤه أنّه لا يقع منه حدث وهو نائم، وخصوصيته أنّه يشعر به بخلاف غيره، وأمّا التجديد فالأصل عدمه (٤١٢).

قال (ع): منع الملازمة غير مسلم بل يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حال النّوم لأنّ هذا من خصائصه ويلزم من منع الملازمة أن لا يفرق بين نومه - صلّى الله عليه وسلم - ونوم غيره.

وقوله: أن: الأصل عدنم التجديد بل هو عند عدم قيام الدّليل على التجديد، هاهنا قام الدّليل وهو قوله: "تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا ينامُ قَلبي" انتهى. (٤١٣)

ومن أنصف عرف ما في كلامه من الدفع بالصدر والله المستعان.


(٤١٢) فتح الباري (١/ ٢٨٨).
(٤١٣) ثمّ عمدة القاري (٣/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>