للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن منصور بلفظ لم يبن للقراءة، نقل (ع) عن (ح) أنّه قال: هذا يخالف رواية أبي عوانة.

قال (ع): لا مخالفة لأنّه يكون عن إبراهيم روايتان.

قلت: قد ذكر (ح) هنا ما نصه: وهنا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلّق بمطلق الجواز فحرفه واعترض عليه (٤٠٩).

قوله: ويكتب الرسالة على غير وضوء.

قال (ح): هذا الأثر وصله عبد الرزّاق عن الثّوريّ عن منصور: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبين بهذا أن قوله: على غير وضوء يتعلّق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام (٤١٠).

قال (ع): لا نسلم بل يتعلّق بالمعطوف والمعطوف عليه لأنّهما كشيء واحد (٤١١).


(٤٠٩) فتح الباري (١/ ٢٨٧) وعمدة القاري (٣/ ٦٣).
(٤١٠) فتح الباري (١/ ٢٨٧).
(٤١١) عمدة القاري (٣/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>