للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١٨ - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره]

قال (ح): قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك (٣٧٨).

قال (ع): هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل (٣٧٩).

قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.


(٣٧٨) فتح الباري (٥/ ١١١).
(٣٧٩) عمدة القاري (١٣/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>