للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٢ - باب الغسل بالصاع ونحوه]

قال (ح): قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إنَّ الصاع ثمانية أرطال، والصّحيح الأوّل يعني أنّه رطل وثلث، والحزر لا يعارض التحديد يعني قول مجاهد: وحزرته ثمانية أرطال مع اتفاق أهل المدينة أن صاع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - رطل وثلث رطل (٥٥٨).

قال (ع): هذه العبارة تدل على أن هذا القائل يعرف أنّه مذهب الإمام أبي حنيفة لإتيانه بالعبارة المذكورة، ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا بل ذهب إليه النخعي والحكم بن عتيبة والحجاج بن أرطأة وأحمد في رواية, وتمسكوا بقول مجاهد، وترجيح الشارح الأوّل يناقض، قوله: التحديد لا يعارض الحزر، وقد اختلفوا في ذلك الفرق (٥٥٩).

قلت: الكلام إنّما هو في الْمُدّ.

قوله: دخلت أنا وأخو عائشة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -.

قال (ح): لما كان السؤال محتملًا للكيفية والكمية بينت لهما ما يدلُّ على الأمرين جميعًا، أمّا الكيفية فبالإقتصار على إفاضة الماء, وأمّا الكمية فبالإقتصار بالصاع (٥٦٠)

قال (ع): لا نسلم أن السؤال عن الكمية، ولئن سلمنا فهو لم يتعرض


(٥٥٨) فتح الباري (١/ ٣٦٤).
(٥٥٩) عمدة القاري (٣/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٥٦٠) فتح الباري (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>