للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا للكيفية، وأمّا الكمية فقد طلبت أناءً مثل صاع من ماء فيحتمل أن يكون أقل وأكثر (٥٦١).

قال (ح): المراد من الروايتين أن الإغتسال وقع بمثل الصاع من الماء تقريبًا (٥٦٢).

قال (ع) قد تقدّم قوله أن الحزر لا يعارض به التحديد ونقض كلامه ذاك بقوله هذا

قوله ثمّ أمنا في ثوب (٥٦٣).

قال (ح): فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي واضحًا في كتاب الصّلاة ولا التفات إلى من جعله من قوله، والفاعل رسول الله (٥٦٤).

قال (ع): أراد الرد على الكرماني، واستدلاله بهذا الحديث المذكور الذي أشار إليه لا وجه له (٥٦٥).

قوله: عن ابن عبّاس أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.

قال (ح): يستفاد مناسبة هذا الحديث للترجمة وهي: باب الغسل بالصاع ونحوه من مقدمة أخرى وهو أن أوانيهم كانت صغارًا، فيدخل هذا أحديث تحت قوله: ونحوه أي نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو الفرق لكون كلّ منهما زوجة له واغتسلت بعد فيكون حصة كلّ منهما أزيد من صاع فيدخل تحت التّرجمة بالتقريب (٥٦٦).


(٥٦١) عمدة القاري (٣/ ١٩٨).
(٥٦٢) فتح الباري (١/ ٣٦٥).
(٥٦٣) عمدة القاري (٣/ ١٩٨) وفي النسخ الثلاث كانت العبارة هكذا "لا يعارض به أن التحديد نقض" والتصحيح من العمدة.
(٥٦٤) فتح الباري (١/ ٣٦٦).
(٥٦٥) عمدة القاري (٣/ ١٩٩).
(٥٦٦) فتح الباري (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>