للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٧٣ - باب في كم يقرأ القرآن؟]

ذكر فيه قول ابن شبرمة لابن عيينة: كم يكفي الرَّجل من القراءة؟

قال (ح): يعني في الصّلاة (١٠٠٣).

قال (ع): ليس كذلك، بل مراده كم يكفيه في اليوم واللّيلة من قراءة القرآن مطلقًا (١٠٠٤).

قلت: رد المجمل بالمجمل والمطلق هو الذي في الحديث في قوله: "مَنْ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ" وأمّا مسألة ابن شبرمة فمقيدة بالصلاة لأنّها الّتي تحتاج للتحديد.

قوله في حديث عبد الله بن عمر: ولم يطأ لنا فراشًا.

قال الكرماني: أي يضاجعنا حتّى يطأ فراشنا.

قوله: ولم يعين لنا كَنَفًا.

قال الكرماني: الكنف بفتحتين الشيء الساتر أو بمعنى اللف [كذا]، ولم يطعم عندنا حتّى يحتاج أن يستعلم موضع قضاء الحاجة.


(١٠٠٣) فتح الباري (٩/ ٩٥).
(١٠٠٤) عمدة القاري (٢٠/ ٥٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠٤ - ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>