للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨٨ - باب لا يذاب شحم الميتة]

ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.

وفيه: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا".

قال (ع): هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (٢٦٥).

قلت: هذه مؤاخذة سهلة.

قال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (٢٦٦).

قال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (٢٦٧).


(٢٦٥) عمدة القاري (١٢/ ٣٧) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المعترض عليه، وهو كما في الفتح (٤/ ٤١٥) ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كلّ منهما.
(٢٦٦) فتح الباري (٤/ ٤١٥).
(٢٦٧) عمدة القاري (١٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>