للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩ - باب الإِهلال مستقبل القبلة

قوله في حديث ابن عمر: يلبي حتّى يبلغ الحرم ثمّ يمسك حتّى إذا جاء ذا طوى .... الخ.

قال الكرماني: في وقت قطع التَّلبية يوم العيد بمنى لا بلوغ الحرم، فيحتمل أنّه لم يرد به بيان وقت بخصوصه أو أراد بالحرم منى أو كان ذاك إذا اعتمر.

قال (ح): يحتمل أن يريد بالإِمساك عن التَّلبية. ترك إعادتها هناك لا تركها أصلًا، فكان إذا أشرف على مكّة تشاغل بالدعاء، فإذا خرج إلى منى لبى حتّى يرمي جمرة العقبة (١١٨٥).

قال (ع): تارك تكرار التَّلبية لا يسمى تارك التَّلبية (١١٨٦).


(١١٨٥) فتح الباري (٣/ ٤١٣).
(١١٨٦) عمدة القاري (٩/ ١٧٩).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٣٠) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: فجميع ما فسر به العيني موافق لما فسر به ابن حجر، فالشرحان متفقان في بيان المراد وما يحتمله اللّفظ، والغارة الّتي شنها العيني في الإستظهار الأخير ممّا لا معنى له، لأنّ ترك تكرار التَّلبية الذي هو ترك المواظبة عليها الواقع في كلام ابن حجر هو عين قول العيني، وليس المراد بالإِمساك تركها أصلًا، وإنّما المراد التشاغل عنها بنحو الطّواف الذي هو تقرير ابن حجر أيضًا، فهذه الجواهر الّتي قررها ابن حجر وشرح بها هي الّتي سمعتموها، وما انتقده العيني منها واعترض به قد فهمتموه، فلم يبق إِلَّا أن أقول على رؤوس الأشهاد: لا يجوز لمن في يده شرح العيني أن يقنع بما يسنده إلى ابن حجر فينقله أو يقرره إِلَّا بعد مراجعة شرح ابن ججر، وما عدا ذلك فشرحه عمدة القاري بحر لا ساحل له في جميع متعلّقات الفنون، نفعنا الله بهما وبأمثالهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>