للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٥ - باب كسب البغي والإِماء

قوله: وكره إبراهيم النخعي أجر النائحة والقينة.

قال (ح): كأنّه أشار إلى أن النّهي في حديث أبي هريرة يعني المذكور في الباب وهي نهي عن مهر البغي محمول على ما إذا كانت الحرفة ممنوعة شرعًا أو تحر إلى أمر ممنوع شرعًا بجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية (٢٩١).

قال (ع): هذا لا يصلح لمناسبة ذكر هذا الأمر في هذا الباب، لكن يمكن أن يقال: كسب البغي وأجر النائجة مناسبة من حيث أن كلا منهما معصية وأن إجارة كلّ منهما باطلة (٢٩٢).

قلت: فانظر واحمد ربك على العافية.

قال (ح): قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب (٢٩٣).

قال (ع): المفهوم لا يصح نفيه، ولكن الذي هنا أن إِنْ ليست للشرط بل بمعنى إذ (٢٩٤).

قلت: كلّ جائز، والمراد بالأول لا مفهوم له يعمل به، وقد أطلق ذلك كبار أهل العلم، وهذا مرادهم، واشتهر فأغنى عن التقييد.


(٢٩١) فتح الباري (٤/ ٤٦٠).
(٢٩٢) عمدة القاري (١٢/ ١٠٣).
(٢٩٣) فتح البارى (٤/ ٤٦١).
(٢٩٤) عمدة القاري (١٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>