للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٢ - باب نقض شعر المرأة]

قوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.

ولمسلم: مشطناها، أي سرحناها.

قال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح الشعر (١٠٣١).

قال (ع): ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - (١٠٣٢).

قلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتّى يناولها الكفن، وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!

قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.

قال (ح): وصله ابن أبي شيبة بنحوه (١٠٣٣).

قال (ع): قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضًا،


(١٠٣١) فتح الباري (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).
(١٠٣٢) عمدة القاري (٨/ ٤٥).
(١٠٣٣) فتح الباري (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>