للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب استتابة المرتدين]

[٧٦٩ - باب حكم المرتد والمرتدة ... إلى أن قال: واستتابتهم]

قال (ح): وقع في رواية القابسي واستتابتهما بالتثنية على الأصل، لأنّ المذكور المرتد والمرتدة، والأول جمع على إرادة الجنس (١٥٣٠).

قال (ع): هذا ليس بشيء بل هو على مذهب من يرى إطلاق الجمع على التثنية (١٥٣١).


(١٥٣٠) فتح الباري (١٢/ ٢٦٨).
(١٥٣١) عمدة القاري (٢٤/ ٧٧).
قال البوصيرى (ص ٣٨٤ - ٣٨٥) إن "ال" في المرتد لا يراد بها العهد قطعًا، وإنّما يراد بها الجنس الذي لا يفارق الاستغراق هنا، سواء كان أقل الجمع اثنين أو ثلاثة، وليس هو من قبل (فقد صغت قلوبكما) الذي نظر به العيني، لإرادة قلبي اللتين تظاهرتا عليه - صلّى الله عليه وسلم - لا غير، وإرادة الجنس هنا لا مندوحة عنه، إذ القصد معنى اللّفظ المتناول لكثيرين الذي يحصل بما هبته في كلّ فرد من هذا الكثير.
وقوله رحمه الله: "ليس بشيء" إنّما يؤتي بهذه العبارة الّتي ليس بعدها مبالغة في الرد على الباطل الشنيع، كما في قوله (ليست اليهود على شيء) لا على محتمل أو متعين في الواقع، ثمّ من أين يعلم العيني أن البخاريّ ممّن يرى أن أقل الجمع اثنان؟ وهو خلاف ما أطبق عليه اللغويون، بل هو ثلاثة كما قال في الكليات: إنّه الأصح عند غيرهم، وعليه فما قاله ابن حجر هو الظّاهر، فاعرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>