للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢ - باب ما ينهى من الويل.

قال الكرماني: ليس في الحديث الويل، فأجاب بأن دعوى الجاهلية مستلزمة له.

قال (ح): كأنّه أشار إِلَّا ما ورد في بعض طرقه، فقد جاء عن أبي أمامة رفعه لعن الداعية بالويل والثبور (١٠٦٦).

قال (ع): الذي قاله الكرماني الأوجه، لأنّ ذكر التّرجمة لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف هل اطلع عليه أو لا بعيد عن السداد (١٠٦٧).

قلت: أكثر من إنكار مثل هذا وأنكر من إثباته، والجواب فلم يستقر في ذلك له رأي، فسيأتي قريبًا في الجنائز أنّه قال في باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وليس في حديث الباب لفظ الثّلاثة وإنّما ذكره في الباب على عادته بالإِشارة إِلَّا ما ورد في لفظ الثّلاثة، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر لكنّه لما لم يكن على شرطه اكتفى بالاشارة (١٠٦٨).


(١٠٦٦) فتح الباري (٣/ ١٦٦).
(١٠٦٧) عمدة القاري (٨/ ٩٤).
(١٠٦٨) عمدة القاري (٨/ ١٥٧).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٨) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ كلام ابن حجر هو عين ما نسبه إليه العيني إِلَّا أنّه قال بعده: والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص.
وأقول: إنَّ اعتراض العيني وجيه، خصوصًا قوله: لا يعرف هل =

<<  <  ج: ص:  >  >>