للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩١ - باب استعارة الثِّياب للعروس وغيرها

قيل: القلادة ليست من الثِّياب، وأجيب باحتمال أن يكون وغيرها معطوفًا على الثِّياب، لكن يبقى التقييد بالعروس، وعائشة حينئذ لم تكن عروسًا.

قال (ح): القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي تتزين به المرأة شمل العروس وغيرها، فتلحق القلادة بالثوب بجامع التزين (١٠٤٦).

قال (ع): بين الذي قاله وبين ما يفهم من التّرجمة بعد عظيم، ولكن إذا أعدنا الضمير في وغيرها إلى العروس تتأتي المطابقة (١٠٤٧).

كذا قال!.


(١٠٤٦) فتح الباري (٩/ ٢٢٨).
(١٠٤٧) عمدة القاري (٢٠/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>