للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٨٠ - باب من قال: لا إرضاع بعد الحولين]

قال (ح): أشار البخاريّ بهذا إلى قول الحنفية: إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا (١٠٢٢).

قال (ع): هذا نتيجة فكر صاحبه نائم، وما وجه الإشارة إلى قول الحنفية؟ والترجمة إنّما وضعت إِلَّا لبيان من قال: لا رضاع بعد حولين، وهو أعم من قول الحنفية (١٠٢٣).

قلت: قد قال (ح) متصلًا بكلامه: وكذا قول من زاد على الحولين كشهر وشهرين.


(١٠٢٢) فتح الباري (٩/ ١٤٦).
(١٠٢٣) عمدة القاري (٢٠/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>