للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧١٣ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة]

قال (ح): عطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير لفظه، لأنّهما بمعنى واحد كما قال أهل اللُّغة، وقيل: بينهما مغايرة وهو أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة، لكنها باعتبار من يلقى السر ومن يلقى إليه، ولا يلزم أن الآخر يلقى سرًا، والمفاجأة تقتضى وقوع الكلام سرًا من الجانبين، فالمفاجأة أخص من المسارة، فيكون من عطف الخاص على العام (١٣٧٥).

قال (ع): إذا كان لفظان معناهما واحد يجوز عطف أحدهما على الآخر باعتبار اختلاف اللفظين، وقوله بينهما مغايرة غير صحيح، لأنّه لا فرق بينهما من حيث اللُّغة.

قال الجوهري: السر هو الذي يكتم، ثمّ قال: النجوى السر بين اثنين نجوته نجوًا ساررته، وكذا ناجيته (١٣٧٦).

قلت: لم يزد على المكابرة والرد بالصدر.


(١٣٧٥) فتح الباري (١١/ ٨٣).
(١٣٧٦) عمدة القاري (٢٢/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>