للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٦٥ - باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان]

قال (ح): هذه التّرجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحدّ من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحدّ عليه أو له أن يقيم ذلك بغيره مشورة (١٥١٩).

قال (ع): لم يبين الخلاف في هذه التّرجمة، وشرع ينقل الخلاف من الموضع الذي ذكره فيه (ح) وهو باب إذا زنت الأمة فاجلدوها مع أنّه نبه على أنّه تقدّم في هذا الباب (١٥٢٠).


(١٥١٩) فتح الباري (١٢/ ١٧٣).
(١٥٢٠) عمدة القاري (٢٤/ ٢٠).
قال البوصيري (ص ٣٨١): إنَّ قول العيني "لم يبين الخلاف وأنا أبينه" ممنوع بشقيه وعبارة ابن حجر عقب ما نقله عنه العيني، وقد تقدّم بيانه قريبًا في "باب إذا زنت الأُمَّة" وقد بين الخلاف هناك بيانًا شافيًا بأكثر ممّا بينه العيني، فهو بعض عن كلّ، فجدوله من بحره، غاية ما في الباب أنّه أحال على معهود قريب، والإحالة عند العيني وغيره جائزة شائعة، وقد وقعت للعيني في شرحه عشرات المرات فرحم الله الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>