للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٦ - باب من قتل من المسلمين يوم أُحد

قوله في حديث جابر: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثّوب عن وجهه ... الحديث، وقال النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -:. "لَا تَبْكِهِ ولا تبكي ... " الحديث.

قال (ح): ظاهره أن النّهي لجابر وليس كذلك، وإنّما هو لفاطمة بنت عمرو عمة جابر، وقد مر في الجنائز بلفظ: فسمع صوت صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو، وقال: "فَلِمَ تَبْكِي، أوْ لَا تَبْكِي".

وفي مسلم: وجعلت فاطمة بنت عمرو عمتي تبكيه، فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -:"لَا تَبْكِيِه" (٧٣٢).

قال (ع): كيف يترك صريح النّهي لجابر، ويقال النّهي لفاطمة بنت عمر، وليس لها ذكر في حديث الباب، وليس كما ذكر في حديث الباب، وإن كان أصل الحديث واحدًا، فهو تصرف عجيب، فلا مانع أن يكون النّهي في هذا الحديث لجابر وهناك فاطمة (٧٣٣).

قلت: إذا سلم أن القصة واحدة حمل خطابه لجابر بلفظ: "لا


(٧٣٢) فتح البارى (٧/ ٣٧٦).
(٧٣٣) عمدة القاري (١٧/ ١٦٤).
وقال البوصيري (ص ٢٨١) إنِّي فكرت طويلًا في مقال الشيخين، فلم أجد في استدلالات ابن حجر ما يدل على أن الخطاب هنا ليس لجابر، بل الظّاهر باق على ظاهره، فبحث العيني واعتراضه لا غبار عليه فاعرفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>