للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتق]

٤٢٤ - باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين

ذكر فيه حديث ابن عمر: "مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".

قال (ح): كله بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف أي عتق العبد كله (٣٩١).

قال (ع): ليس هنا ضمير مضاف حتّى يكون له تأكيد (٣٩٢).


(٣٩١) فتح الباري. (٥/ ١٥٣).
(٣٩٢) عمدة القارئ (١٣/ ٨٣) وتفسير الحافظ لما قرره يظهر أنّه تأكيد للضمير المضاف إليه، وتفسيره قرينة واضحة على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>