للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨٩ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟]

قوله في رواية مسلم: كتب أبي كتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة

قيل: معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرّة وأمر ولده عبد الرّحمن أن يكتب إلى أخيه فكتب له مرّة أخرى.

قال (ح): لا يتعين ذلك، بل الذي يظهر لي أن قوله: كتب إليَّ أي أمر بالكتابة، وقوله: كتبت له أي باشرت الكتابة الّتي أمر بها والأصل عدم التعدد (١٥٨٣).

قال (ع): والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلّة، وما المانع من التعدد؟ (١٥٨٤).

قلت: كون أبي بكرة كان لا يكتب وهذا لا يخفى على مثل هذا المعترض.


(١٥٨٣) فتح الباري (١٣/ ٣٧٣).
(١٥٨٤) عمدة القاري (٢٤/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>