للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٧ - باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه

ذكر فيه حديث ابن عمر في اتخاذ الخاتم، وفي آخره: ولا أحسبه إِلَّا قال في يده اليمنى.

قال (ح): بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك نقلًا ومذهبًا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به حيث يجوز فاليمين أفضل، وإن كان للختم فاليسار أولى، لأنّه كالمودع، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها (١٢٦٠).

قال (ع): إخفاء هذا كله أولى من ظهوره، ومن أين هذا التفصيل والحال أن التختم للزينة مكروه؟ بل تركه أولى إِلَّا لذي سلطان (١٢٦١).

قلت: يؤخذ من ظاهره قوله: لم يشركني فيه أحد.


(١٢٦٠) فتح البارى (١٠/ ٣٢٧).
(١٢٦١) عمدة القاري (٢٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>