للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩٠ - باب الهدية للعروس]

قوله: وقال إبراهيم، يعني ابن طهمان عن أبي عثمان ... فذكر الحديث بطوله.

قال (ح): لم يقع لي موصولًا من رواية معمر وغيره عن أبي يحيى إِلَّا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص ابن عبد الله عن أبيه عنه، وتبع في ذلك مغلطاي ولم أقف على ذلك، ثمّ وجدت في المناقب من السنن للنسائي عن أحمد بن حفص بهذا الإِسناد قطعة منه وهي قوله: كان النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إذا أمر بَجَنَبَاتِ أم سليم دخل عليها فسلم عليها لم يزد على ذلك (١٠٤٤).

قال (ع): إن كان مراده بقوله من لقيناه صاحب التلويح فإنّه لم يلقه لأنّه مات قبل مولده، وإن كان مراده صاحب التوضيح فهو تبع في ذلك شيخه وإن كان مراده الكرماني فهو لم يدخل الديار المصرية، والقائل لم يدخل إلى تلك البلاد ولم يذكر ذلك في شرحه (١٠٤٥).

قلت: قوله: لم يدخل، يردّ عليه الكرماني، فقد ذكر في خطبة شرحه أنّه سمع صحيح البخاريّ بالجامع الأزهري من القاهرة، وإذا كان الأوّل لم يدرك زمانه، والثّاني بزعمه لم يلقه انحصر في الأربعة، فما وجه تردده في المراد مع قوله تبعًا لمغلطاي ما هذا إِلَّا استرسال عجيب.


(١٠٤٤) فتح الباري (٩/ ٢٢٧) والحديث عند النسائي في فضائل الصّحابة (٢٨٠).
(١٠٤٥) عمدة القاري (٢٠/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>