للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٨ - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان]

ذكر حديث المغيرة في المسح على الخفَّين وفيه: فإني أدخلتهما طاهرتين وضوءًا كاملًا ثمّ لبس، فمنْ أوجب التّرتيب لم يكلف اللبس بعد غسل الرجلين مثلًا، ثم التكملة وكذا من لا يوجبه إذا سلم أن الطّهارة لا تتبعض.

قال صاحب الهداية: ما محصله شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثمّ أحدث جاز له المسح لأنّه وقت الحدث على طهارة كاملة، والحديث حجة عليه لأنّ فيه أن الطّهارة قبل اللبس شرط، والمعلق بشرط لا يصح إِلَّا بوجوده، وقد سلم وصف الطّهارة بالكمال (٤٥٠).

قال (ع): اشتراط الطّهارة الكاملة لا خلاف فيه، وإنّما الخلاف هل يشترط في الكمال عند اللبس أو عند الحدث، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو غسل رجليه أو لا ولبس خفيه، ثمّ أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثمّ أحدث جاز له المسح خلافًا للشافعية، وكذا لو رتب لكن غسل إحدي رجليه، ثمّ لبس الخفّ ثمّ غسل الآخر ولبس الآخر يجوز عندنا خلافًا لهم (٤٥١).

قلت: تقييد الطّهارة بالكاملة يقتضي اشتراط وقوع اللبس بعد تمام غسل الرجلين لا غسل إحداهما.


(٤٥٠) فتح الباري (١/ ٣١٠).
(٤٥١) عمدة القاري (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>