للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠ - باب إذا ألقى على ظهر المصلّي جيفة أو قذرًا لم تفسد عليه صلاته

قال (ح): قوله: لم تفسد عليه صلاته محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصِّحَّة مطلقًا على قول من يقول بأن اجتناب النّجاسة في الصّلاة ليس بفرض، وعلى من ذهب إلى تتبع ذلك في الإبتداء دون ما يطرأ وإليه مال المصنف (٥٤٦).

قال (ع): من أين له أن المصنف مال إلى هذا، وقد ترجم بعدم الفساد مطلقًا، وأكد بعد ذلك بما نقله عن ابن عمر وغيره (٥٤٧).

قال (ح) في الكلام على أثر ابن عمر: كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلّي وضعه، ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر: كان إذا كان في الصّلاة فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطيع خرج فغسله ثمّ جاء فبنى على ما كان صلّى، وهذا يقتضي أنّه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام (٥٤٨).

قال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا إنّما يدلُّ على أنّه كان يرى جواز الصّلاة مع وجود النّجاسة في المصلّى مطلقًا (٥٤٩).


(٥٤٦) فتح الباري (١/ ٣٤٨).
(٥٤٧) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).
(٥٤٨) فتح الباري (١/ ٣٤٨).
(٥٤٩) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>