للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣٥ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها]

قال (ح): يعني بغير تقييد بثلاث وما يتزود منها للسفر (١١٧٤).

قال (ع): ويتَنَاوَل أَيْضا جَوَاز أكلهَا فِي ثَلَاثَة أَيَّام (١١٧٥).

قلت: ليت لفظ، ثلاث بغير ألف الثلث بضم المثلثة، وأي معنى للنصف هنا أو الثلث أو الربع لولا سؤالهم، ثمّ زاد هو من عنده أو نصف وليس في كلام (ح) أو نصف، ثمّ اعترضه بما ترى فغير الصواب فصيره خطأ ثمّ استدرك فكتبها (ع) كذلك فالله المستعان.

قوله في آخر حديث سلمة بن الأكوع: فأردت أن يعينوا فيها من الإعانة والضمير للمشقة أو الشدة أو السنة قاله عياض.

وفي رواية مسلم: أن يفشوا فيهم أي يظهر في المحتاجين فيها، ورواية البخاريّ أوجه (١١٧٦).

قال (ح): نحو الحديث واحد ومراره على أبي عاصم فإنّه قال تارة هذا وتارة هذا والمعنى فيهما واضح فلا وجه للترجيح.


(١١٧٤) فتح الباري (١٠/ ٢٥) وزيادة "ولا نصف" هنا ليس من كلام المصنف كما سيذكره هو، فيا ترى من الذي زادها.
(١١٧٥) عمدة القاي (٢١/ ١٥٨).
(١١٧٦) فتح الباري (١٠/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>