للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١ - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثمّ خرج هل يجزئه عن طواف الوداع بعد طواف الوداع

قال (ح): كأن البخاريّ لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنّها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال (٣٠).

قال (ع): الحديث يدلُّ على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع (٣١).

قلت: لا دلالة فيه إِلَّا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم.


(٣٠) فتح البارى (٣/ ٦١٢).
(٣١) عمدة القاري (١٠/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>