مردفها لا شك فواحد، وكونه يدلُّ على أن اعتمارها من التنعيم كان بأمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أعجب لأنّه صريح.
قال: ولم يكتفى هذا القائل بهذا حتّى استظهر بما ذكره أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرّحمن عن أبيها أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: يا عبد الرّحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم. انتهى (٢٩).
والعجب من (ع) أنّه نقل ما أشار إليه (ح)، من الطحاوي فقال بعد أن فرغ ممّا كان فيه من التعجب واشتغل بألفاظ الخبر، ثمّ رجع إلى الشغل ذاهلًا عما قرب عهده به من الاعتراض.
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة الحل، فمن أي الحل أحرموا أجزأهم والمقيم وغيره في ذلك سواء، واحتجوا فذكر حديث عائشة الذي قدمته والله المستعان.