للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢ - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة

قوله. فشد علي

قال (ح): بالعجمة أي حمل (٩٧٧).

قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط (٩٧٨).

قلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا.


(٩٧٧) فتح الباري (٣/ ٨٠).
(٩٧٨) عمدة البارى (٧/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>