للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٢٦ - باب فليذبح على اسم الله]

قال (ح): قوله: فليذبح على اسم الله تعالى يحتمل أن يكون المراد به الأمر بالتسمية، ويحتمل أن يكون المراد به الإِذن في الذبيحة (١١٥١).

قال (ع): المراد به الذبيحة بعد الصّلاة بالتسمية، وأنّه لا يجوز قبل الصّلاة ولا بدون التّسمية، هذا الذي يفهمه من الحديث، والقرائن أيضًا تدل عليه، وما ذكره هذا القائل بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث (١١٥٢).


(١١٥١) فتح الباري (٩/ ٦٣٠).
(١١٥٢) عمدة القاري (٢١/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>