للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤ - باب من أوجز الصّلاة عند بكاء الصبي

قال (ح): في قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "إنِّي لأَقُومُ في الصَّلاةِ أُريُد أَنْ أُطَوِّلَ فيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتجَوَّرُ في صَلَاتي كَرَاهَةَ أن أَشُقَّ عَلى أُمِّهِ" استدل على جواز إدخال الصبي في المسجد، وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفًا في بيت بقرب المسجد بحيث يسمع بكاؤه (٧٨٣).

قال (ع): ليس هذا موضع نظر, لأنّ الصبي لا يفارق أمه غالبًا. انتهى (٧٨٤).

فلم يدفع الإِحتمال بالغلبة، فكيف يتم الدّليل مع قيام الإِحتمام وهو موجود بكثرة، ولا سيما في صلاة الصُّبح, لأنّها مظنة استمراره في النوم إلى أن تصلّي وترجع إليه، وقد يستيقظ فلا يجدها فيبكي.

قال (ح): في الكلام على قوله في هذا الحديث، وكأن ذكر الأم خرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان في معناها يلتحق بها (٧٨٥).

قال (ع): فيه نظر لأنّ غير الأم ليس كالأم في الموجدة. انتهى (٧٨٦).

وخفي عليه الإِشتراك في أصل العلّة.


(٧٨٣) فتح الباري (٢/ ٢٠٢).
(٧٨٤) عمدة القاري (٥/ ٢٤٦).
(٧٨٥) فتح الباري (٢/ ٢٠٢).
(٧٨٦) عمدة القاري (٥/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>