للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٢ - باب لا يتحرى الصّلاة قبل غروب الشّمس

قال (ح) في الكلام على حديث معاوية في إنكار الصّلاة بعد العصر ما نصه: كلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلّي بعد العصر وما نفاه من رؤيته صلاة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدم على النافي، وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة: كان لا يصلّيهما في المسجد، لكن ليس في رواية الإِثبات معارضة للأحاديث الواردة في النّهي، لأنّ رواية الإثباث لها سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنّهي فيه محمول على ما لا سبب له، وأمّا من يرى عموم النّهي ولا يخصهما بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رحجان الأوّل (٧٥٤).

قال (ع): قال بعضهم: وما نقاه معاوية من رؤيته صلاة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لهما فقد أثبته غيره والمثبت مقدم على النافي.

قلت: نفي معاوية من يرجع إلى صفة صلاة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم لا إلى ذاتها لأنّه كان يصلّيهما على وجه الخصوصية له، وهؤلاء كانوا يصلون على سبيل التطوع الراتب كما كانوا يصلون بعد الظهر، فأنكر عليهم معاوية من هذا الوجه. انتهى (٧٥٥).

ولا يخفى أن حمل إنكار معاوية على هذا بعيد جدًا


(٧٥٤) فتح الباري (٢/ ٦٢).
(٧٥٥) عمدة القاري (٥/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>